|
المصالح البلدية
الجباية المحلية
مساهمة المالكين الاجوار
في نفقات الاشغال الاولية و الاصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات و الارصفة و قنوات تصريف المواد السائلة و كذلك اشغال تهيئة الاحياء السكنية
المبدأ
لا يمكن الشروع في إنجاز الاشغال و توظيف المساهمة إلا بعد صدور امر ينص على صبغة المصلحة العامة التي تكتسيها تلك الاشغال.
احتساب المساهمات
تظبط على أساس المبلغ الجملي للاشغال كما ورد بمناقصة الاشغال.
تظبط المساهمات كالتالي:
- باحتساب طول واجهات العقارات بالنسبة للاشغال المتعلقة بالطرقات و الارصفة
- بالتساوي بين المالكين الاجوار بالنسبة للاشغال الاخرى
الاستخلاص
يقع اعلام المالكين الاجوار بمبلغ المساهمة.
الاعتراضات
تقدم الاعتراضات خلال الثلاثين يوم التي تلي الاعلام بالمساهمة إلى رئيس لجنة المراجعة كتابيا و مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة.
التقاضي
يمكن للمالكين الاجوار تقديم دعوى لدى المحاكم المختصة بخصوص ضبط المساهمة خلال اجل قدره ستون يوما من ابلاغ قرارات لجنة المراجعة و لا تقبل الدعوى إلا إذا اثبت المعني بالامر أنه:
- قدم اعتراضه إلى لجنة المراجعة.
- دفع تسبقة قبل بداية الاشغال تتراوح نسبته بين 10% و 30% من مبلغ المساهمة و للبلدية حرية اختيار نسبة التسبقة في هذه الحدود بمقتضى قرار صادر عن رئيس البلدية.
|