المصالح البلدية

الجباية المحلية

مساهمة المالكين الاجوار

في نفقات الاشغال الاولية و الاصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات و الارصفة و قنوات تصريف المواد السائلة و كذلك اشغال تهيئة الاحياء السكنية
 
المبدأ
لا يمكن الشروع في إنجاز الاشغال و توظيف المساهمة إلا بعد صدور امر ينص على صبغة المصلحة العامة التي تكتسيها تلك الاشغال.
 
احتساب المساهمات
تظبط على أساس المبلغ الجملي للاشغال كما ورد بمناقصة الاشغال.
تظبط المساهمات كالتالي:

  • باحتساب طول واجهات العقارات بالنسبة للاشغال المتعلقة بالطرقات و الارصفة
  • بالتساوي بين المالكين الاجوار بالنسبة للاشغال الاخرى
     
    الاستخلاص
    يقع اعلام المالكين الاجوار بمبلغ المساهمة.
     
    الاعتراضات
    تقدم الاعتراضات خلال الثلاثين يوم التي تلي الاعلام بالمساهمة إلى رئيس لجنة المراجعة كتابيا و مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة.
     
    التقاضي
    يمكن للمالكين الاجوار تقديم دعوى لدى المحاكم المختصة بخصوص ضبط المساهمة خلال اجل قدره ستون يوما من ابلاغ قرارات لجنة المراجعة و لا تقبل الدعوى إلا إذا اثبت المعني بالامر أنه:
  • قدم اعتراضه إلى لجنة المراجعة.
  • دفع تسبقة قبل بداية الاشغال تتراوح نسبته بين 10% و 30% من مبلغ المساهمة و للبلدية حرية اختيار نسبة التسبقة في هذه الحدود بمقتضى قرار صادر عن رئيس البلدية.