المستجدات

حملة نظافة بمحيط عمارات سبروليس بدائرة المدينة الجديدة لبلدية بن عروسحملة نظافة بمحيط عمارات سبروليس بدائرة المدينة الجديدة لبلدية بن عروس
بعض تدخلات فريق الطرقات لبلدية بن عروس استعدادا لأمطار الخريف بالمنطقة البلدية.بعض تدخلات فريق الطرقات لبلدية بن عروس استعدادا لأمطار الخريف بالمنطقة البلدية.
حملة نظافة و مسح الأرضي البيضاء بالمنطقة البلديةحملة نظافة و مسح الأرضي البيضاء بالمنطقة البلدية
قائمة الناجحين بالمناضرة الداخلية للترقية الاستثنائية إلى رتبة كاتب تصرفقائمة الناجحين بالمناضرة الداخلية للترقية الاستثنائية إلى رتبة  كاتب تصرف 
قائمة الناجحين بالمناضرة الداخلية للترقية الاستثنائية إلى رتبة متصرفقائمة الناجحين بالمناضرة الداخلية للترقية الاستثنائية إلى رتبة متصرف 
قائمة الناجحين بالمناضرة الداخلية للترقية الاستثنائية إلى رتبة متصرف مساعدقائمة الناجحين بالمناضرة الداخلية للترقية الاستثنائية إلى رتبة متصرف مساعد

خدمات الحالة المدنية

رخصة نقل جثة

 

 

نقل جثة من مكان لآخر في الحالات التالية  :

-         من بلدية إلى أخرى داخل نفس الولاية)باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين(

-          من ولاية إلى ولاية أخرى ( باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين ولو تابعة كل منهما إلى ولاية

-         من الخارج قصد الإدخال إلى تراب الجمهورية

-         خروج جثة مواطن تونسي أو مواطن أجنبي من التراب التونسي إلى الخارج.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.      مضمون من رسم وفاة.

2.      شهادة طبية تفيد أن أسباب الوفاة ليست ناتجة عن مرض معد.

3.      في صورة الوفاة بمرض معدي أو وبائي يتم نقل الجثة من المستشفى أو مكان الوفاة مباشرة إلى المقبرة ويمكن للسلطة ذات النظر ضبط اجراءات معينة لضمان حفظ الصحة.

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

-          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية .

-          القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن.

-          الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبوروبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-         إستلام الوثائق

-         التثبت من الوثائق

-         إعداد الرخصة

-         خلاص المعلوم الموظف على الخدمة

-         تسليم الرخصة للمواطن

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

 

مضمون وفاة

 

 

-          تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.

-          خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

شروط الانتفاع بالخدمة

-          الإدلاء بالمعلومات التي تخص الوفاة (عدد، سنة، اليوم و المكان)

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

-          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-         استلام الوثائق

-         إعداد أو طباعة نظير من مضمون الوفاة

-         خلاص المعلوم الموظف على الخدمة

-         تسليم مضون الوفاة

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

مضمون زواج

 

-         تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو عن طريق البريد.

-         خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

شروط الانتفاع بالخدمة

1.    الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالزواج (التاريخ ، عدد الرسم مكان الزواج) أو أي وثيقة أخرى للحالة المدنية مع التنصيص إن كانت الوثيقة أصلية أو حكم

-          تحديد ما إذا أبرم الزواج بالبلدية أو لدى عدل إشهاد.

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

-          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-        استلام وثيقة الحالة المدنية

-        إعداد أو طباعة نظير من مضمون الزواج

-        خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن

-         تسليم مضمون الزواج

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

 

مضمون ولادة

 

-          تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو عن طريق البريد.

-          خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقدا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

شروط الانتفاع بالخدمة

-          الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالولادة : التاريخ، عدد الرسم و مكان الولادة.

-          أو الإدلاء بمضمون ولادة قديم

-          أو وثيقة حالة مدنية أخرى مع تحديد ما إن كانت رسما أصليا أو تصريحا أو حكما

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

-          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-        استلام مضمون الولادة قديم.

-        إعداد أو طباعة نظير من مضمون الولادة.

-        خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن.

-         تسليم مضمون الولادة.

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

 

ترسيم ولادة

 

-         يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.

-         إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.

-         يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

شروط الانتفاع بالخدمة

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة الخاصة بالولادة (اسم المولود ، تاريخ الولادة ، مكانها) و تقديمملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :

-         شهادة طبية.

-         بطاقة التعريف الوطنية للمصرح أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة الأب أومضمون زواج  أو مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبةللمولودين خارج حدود الوطن)

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

-          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-         استقبال المواطن

-         تسجيل المولود الجديد

-         تسليم مضمون ولادة للمصرح مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

 

ترسيم وفاة

 

-          التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.

-          يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.

-          يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :

-         أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،

-         مدير المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.

-         آمر السجن إذا كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.

-         الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة  ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.      شهادة طبية.

2.      الإدلاء بأكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقةتعريفه).

3.      تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك.

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-         استلام الملف و التثبت منه

-         تسجيل المتوفى

-         تسليم نظير من مضمون الوفاة

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

 

 

إبرام عقد زواج

 

-         توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج (بلوغ السن القانوني-18 سنة- أو ترخيص من المحكمة في خلاف ذلك).

-         رضا الزوجين

-         خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة

-         تحديد مهر الزوجة

شروط الانتفاع بالخدمة

1.         مضمون ولادة لكل من الزوجين.

2.         شهادة طبية لإتمام الزواج.

3.         نسخة من بطاقة التعريف أو جواز سفر ساري المفعول تثبت هوية كل من الزوجين.

4.         إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني.

5.         موافقة  كتابية معرف بها من الولي في صورة عدم حضوره مراسم إبرام العقد وذلك بالنسبة للحالات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما غير بالغ لسن الرشد القانوني.

6.         مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.

7.         مضمون ولادة منصوص به على الطلاق ( بالنسبة للمطلق أو المطلقة).

8.         توكيل لإبرام عقد الزواج عند الاقتضاء منصوص به على الاسم الكامل  للزوج و الزوجة ونظام الملكية المختار(اشتراك في الأملاك أو التفرقة في الأملاك).

9.         ترخيص من الإدارة بالنسبة للمنتمين إلى قوات الأمن الداخلي الشرطة الوطنية،وأعوان الحرس الوطني) وأعوان الحماية المدنية، و أعوان الديوانة والعسكريين وأعوان السلك الدبلوماسي.

10.     شهادة من القنصلية أو السفارة في إمكانية إبرام عقد الزواج بالنسبة للأجانب.

11.     شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة،

12.     شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب .

13.     الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين(مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلاالشاهدين).

14.     تعمير وإمضاء وثيقة اختيار نظام الاشتراك أو عدم الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.

الوثائق المطلوبة

حسب موعد مسبق

أجل الحصول على الخدمة

-          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-          القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوانالدبلوماسيين.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-       دراسة الملف و التثبت منه من طرف قسم الحالة المدنية

-       تحديد تاريخ الزواج

-       الإتصال بالأشخاص المعنية لخلاص المعلوم الموظف على الخدمة

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

 

 

 

 

الوفاة

 

-          التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.

-          يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.

-          يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :

-         أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،

-         مدير المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.

-         آمر السجن إذا كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.

-         الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة  ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.      شهادة طبية.

2.      الإدلاء بأكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقةتعريفه).

3.      تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك.

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-         استلام الملف و التثبت منه

-         تسجيل المتوفى

-         تسليم نظير من مضمون الوفاة

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

الدفتر العائلي

 

-         أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا

-         يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.

-         يخول طلب الدفتر العائلي لرئيس العائلة، للمطلقة إذا لم تتزوج ثانية، لللأرملة التي تبقيمؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.      شهادة ضياع.

2.      صورة شمسية لرئيس العائلة .

3.      نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة.

4.      مضمون زواج.

5.      مضمون ولادة لكل من الزوجين.

6.      مضامين لبقية أفراد العائلة.

7.      المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

الوثائق المطلوبة

في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

-          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-         دراسة الملف و التثبت منه

-         إعداد الدفتر العائلي

-         تسليم الدفتر العائلي

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

 

 

الزواج

نسخة من رسوم الحالة المدنية

الولادة

استخراج نظير من الدفتر العائلي (للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية أو الأرملة)

 

 

-          يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا،

-          الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.      مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.

2.      نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة.

3.      مضامين لبقية أفراد العائلة.

4.      المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

الوثائق المطلوبة

في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

-          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-         دراسة الملف و التثبت منه

-         إعداد الدفتر العائلي

-         تسليم الدفتر العائلي

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

(استخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع

 

-         أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا

-         يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.

-         يخول طلب الدفتر العائلي لرئيس العائلة، للمطلقة إذا لم تتزوج ثانية، لللأرملة التي تبقيمؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.      شهادة ضياع.

2.      صورة شمسية لرئيس العائلة .

3.      نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة.

4.      مضمون زواج.

5.      مضمون ولادة لكل من الزوجين.

6.      مضامين لبقية أفراد العائلة.

7.      المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

الوثائق المطلوبة

في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

-          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-         دراسة الملف و التثبت منه

-         إعداد الدفتر العائلي

-         تسليم الدفتر العائلي

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

استخراج الدفتر العائلي لأول مرة

 

-            أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا.

-            يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملةالتي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

-            يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.      صورة شمسية لرئيس العائلة.

2.      نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة.

3.      مضمون زواج.

4.      مضمون ولادة لكل من الزوجين.

5.      مضامين لبقية أفراد العائلة ) في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج(.

6.      المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

الوثائق المطلوبة

-          يسلّم الدفتر العائلي فورا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في في الحالات الأخرى

أجل الحصول على الخدمة

-          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية .

-          منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-         دراسة الملف و التثبت منه

-         إعداد الدفتر العائلي

-         تسليم الدفتر العائلي

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

إذن بالدفن

 

لايمكن تسليم إذن بالدفن إلا إثر الوفاة وقبل القيام بالدفن

شروط الانتفاع بالخدمة

1.      شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية.

2.      إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة.

3.      تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية.

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

-          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية .

-          القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن.

-          الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبوروبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-         استلام الوثائق

-         التثبت من الوثائق

-         إعداد و إمضاء الإذن بالدفن

-         خلاص المعلوم الموظف على الخدمة

-         تسليم الإذن بالدفن للمواطن

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخد

التنصيص على رسم من الحالة المدنية

 

© 2016 SMI. All Rights Reserved.